الشيخ عزيز الله عطاردي

42

مسند الإمام الصادق ( ع )

أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في المحرم يصيد الصيد قال عليه الكفارة في كل ما أصاب . 149 - عنه روى الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام محرم أصاب صيدا قال عليه الكفارة قلت فإن هو عاد قال عليه كلما عاد كفارة . 150 - عنه عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال المحرم إذا قتل الصيد فعليه جزاؤه ويتصدق بالصيد على مسكين فإن عاد فقتل صيدا آخر لم يكن عليه جزاء وينتقم اللّه منه والنقمة في الآخرة 151 - عنه عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال إذا أصاب المحرم الصيد خطأ فعليه كفارة فإن أصابه ثانية خطأ فعليه الكفارة أبدا إذا كان خطأ فإن أصابه متعمدا كان عليه الكفارة فإن أصابه ثانية متعمدا فهو ممن ينتقم اللّه منه ولم يكن عليه الكفارة . 152 - عنه روى محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن عبد اللّه بن سنان قال قال أبو عبد اللّه عليه السّلام من وجب عليه فداء صيد أصابه محرما فإن كان حاجا نحر هديه الذي يجب عليه بمنى وإن كان معتمرا نحره بمكة قبالة الكعبة . 153 - عنه عن موسى بن القاسم عن عبد الرحمن قال حدثنا عبد اللّه بن سنان عن إسحاق بن عمار أن عبادا البصري جاء إلى أبي عبد اللّه عليه السّلام وقد دخل مكة بعمرة مبتولة وأهدى هديا فأمر به فنحر في منزله بمكة فقال له عباد نحرت الهدي في منزلك وتركت أن تنحره بفناء الكعبة وأنت رجل يؤخذ منك فقال له ألم تعلم أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله نحر هديه بمنى في المنحر و